العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تنجس الأرض والملابس بعد قسل سائل مشتبه به من الفرج، وهل تجب إعادة الغسل وتغيير الملابس للصلاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يلزم غسل باطن الفرج من حيض أو جنابة، والبكر والثيب في ذلك سواء على الراجح؛ وعليه فإذا لم يخرج السائل إلى ظاهر الفرج فلا يجب غسله. والماء المتساقط من البدن طاهر ما لم يتيقن كونه نجسًا، وإذا تيقن كونه نجسًا فلا يحكم الأرض أو الملابس إلا بعد التيقن من تنجس الماء الذي أصابها بالسائل الذي في الفرج، وإلا فلا يحكم بالنجاسة، وينصح بعدم الانشغال بمثل هذه الأمور لتجنب .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
143549
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي