العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم نزول كمية من الدم دفعة واحدة في نهار رمضان، ثم انقطاعه، مع العلم أن هذا لم يكن وقت العادة، وأن السائلة قد حاضت مرتين في نفس الشهر سابقًا؟ وهل يعتبر هذا الدم حيضًا يستوجب الغسل؟ وإذا لم يكن حيضًا، فهل تجب الكفارة مع القضاء على من أفطرت ظنًا منها أنه حيض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الدم النازل في زمن (مجموع مدته مع سابقه والنقاء بينهما لا يزيد عن 15 يومًا) هو حيض يوجب الاغتسال بعد انقطاعه. أما إذا تجاوزت مدته 15 يومًا ولم يفصل بين الدمين 13 يومًا فأكثر، فهو . وإن فصل بين الدمين 13 يومًا فأكثر، فهو محل خلاف بين الفقهاء، الاغتسال منه. وعلى السائلة قضاء اليوم الذي أفطرته في ولا تلزمها كفارة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
166990
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي