هل للنفاس حد معين لا ينقص عنه ولا يزيد عليه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: هو الدم الخارج من الرحم بسبب الولادة، ولا حدَّ لأقله، فإذا طهرت المرأة وجب عليها الاغتسال والصيام.
ثانيًا: اختلف العلماء في أكثر مدة النفاس، والأقرب أن أكثرها أربعون يومًا وليلة، لحديث أم سلمة رضي الله عنها: "كَانَتْ النُّفَسَاءُ تَجْلِسُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا". وهذا مذهب العلماء، وإذا رأت الطهر قبل الأربعين اغتسلت وصلّت، وإذا استمر الدم بعد الأربعين اعتبر دم فساد إلا إن وافق عادتها فيكون حيضًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/30194
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 30194
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي