إذا طهرت النفساء وصامت أياماً ثم عاد إليها الدم، فهل تفطر وتقضي الأيام التي صامتها وأفطرتها؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا طهرت النفساء في الأربعين وصامت ثم عاد إليها الدم في الأربعين، فصومها صحيح وعليها ترك والصيام حتى تطهر أو تكمل الأربعين. ومتى أكملت الأربعين وجب عليها ، وتتوضأ لكل صلاة لوقت كل صلاة حتى ينقطع الدم، ولزوجها الاستمتاع بها. فإن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في ، اعتبرته حيضًا وتركت الصلاة .
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/10427
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 10427
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي