العودة إلى البحث
السؤال

إذا طهرت النفساء وصامت أياماً ثم عاد إليها الدم، فهل تفطر وتقضي الأيام التي صامتها وأفطرتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا طهرت النفساء في الأربعين وصامت ثم عاد إليها الدم في الأربعين، فصومها صحيح وعليها ترك والصيام حتى تطهر أو تكمل الأربعين. ومتى أكملت الأربعين وجب عليها ، وتتوضأ لكل صلاة لوقت كل صلاة حتى ينقطع الدم، ولزوجها الاستمتاع بها. فإن وافق الدم بعد الأربعين عادتها في ، اعتبرته حيضًا وتركت الصلاة .

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10427
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي