ما حكم الصلاة والصوم مع نزول دم متقطع يوميًا، بعد أخذ إبرة منع الحمل بـ 32 يومًا من الولادة القيصرية، مع العلم أن هذا الدم في غير وقت الحيض المعتاد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الدم الذي تراه المرأة في الأربعين يومًا بعد الولادة يُعد نفاسًا، وإذا تجاوز الدم هذه المدة فإنه ، إلا إذا وافق فترة المعتادة، ففي هذه الحالة يُعد حيضًا.
والمستحاضة لها أحكام الطاهرات، فتصوم وتصلي ويحل لزوجها أن يجامعها.
وإذا وافق الدم المتجاوز للأربعين يومًا وقت الحيض المعتاد، فتدع ، ثم تغتسل وتصلي بعد انقضاء عادتها، وعليها التحفظ بشد خرقة وتتوضأ لكل صلاة إذا كان الدم مستمرًا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139242
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 139242
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي