العودة إلى البحث
السؤال

هل تبدأ مدة الأربعين من يوم الولادة أم من وقت نزول الدم الذي سبق الولادة بثلاثة أيام، وهل يجب الصلاة بعد الأربعين يومًا حتى لو لم ترَ المرأة الطهر، خاصة مع نزول دم يشبه الحيض في نهاية النفاس؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مدة المعتبرة شرعًا تبدأ بنزول الدم قبل الولادة بيومين أو ثلاثة، وأكثر مدة دم النفاس أربعون يومًا عند أكثر العلماء، وإذا استمر الدم بعد الأربعين يومًا، فإذا صادف وقت عادتها فهو حيض، وإلا فهو دم ، وتكون المرأة في حكم الطاهرة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91564
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي