العودة إلى البحث
السؤال

هل تُعد الزوجة المتوفاة بعد الولادة بساعتين شهيدة؟ وما هو الواجب نحو البنت؟ وهل يُعتبر الزوج كافلًا ليتيمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين، أو ماتت أثناء الولادة، أو بعدها في فترة ، فإنها تُعد شهيدة بإذن الله، استنادًا لأحاديث نبوية تذكر شهداء الأمة وأن "النفساء يجرها ولدها بسرره إلى الجنة" و"المرأة تموت بجُمع شهيد" أي وفي بطنها ولد.

أما رعايتك لابنتك بعد وفاة أمها، فتكون بالقيام بجميع أمورها من نفقة وكسوة وتربية وتأديب، وهو واجب عليك ولك أجر فيه مع لله. لا تُعد في هذه الحالة كافلاً ليتيم؛ لأن اليتيم شرعًا هو من مات أبوه وهو صغير. الذي ذكر كفالة اليتيم بقوله "له أو لغيره" يعني أن الكفيل قد يكون قريبًا لليتيم ("له") أو أجنبيًا عنه ("لغيره"). واجبك نحو ابنتك يشمل عليها والاهتمام بتربيتها وتعليمها أمور دينها وغرس العقيدة الإسلامية فيها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
26155
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي