هل وقعت البينونة الكبرى بطلاق الزوجة ثلاث مرات، مع العلم بوقوع الطلاق الأول والثاني في فترات حيض ونفاس، والطلاق الثالث هاتفيًّا وفي حالة غضب شديد، وهل يمكن إرجاع الزوجة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قبل الدخول طلاق بائن لا يملك الزوج فيه ، ولا عدة على الزوجة. إذا حدثت خلوة صحيحة بعد العقد، فلها حكم الدخول عند الحنابلة، وتثبت الرجعة. فإذا راجعت زوجتك بعد الطلقة بناءً على فتوى الحنابلة، فلا حرج عليك.
طلاق الزوجة في نفاسها نافذ عند أكثر أهل العلم، وهو به. طلاق الحامل نافذ إذا تبين حملها. الغضب لا يمنع وقوع الطلاق ما دام الزوج مدركًا ومختارًا، ولا يشترط لوقوعه سماع الزوجة أو علمها به.
بناءً عليه، زوجتك بانت منك بينونة كبرى، ولا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجًا غيرك زواج رغبة، ودخل بها، ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها. وننصحك بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم في بلدك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/175859
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 175859
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي