العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز إتيان المرأة التي أجهضت وهل حكمها كحكم المرأة التي أنجبت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا ترتب على الإجهاض نزول جنين تتبين فيه خلقة إنسان (بعد 81 يومًا من الحمل)، فالمرأة نفساء، ولا يجوز الجماع مع استمرار الدم حتى تطهر، أو تمضي فترة (أربعون يومًا). أما إذا لم تتبين فيه خلقة إنسان، فالدم لا يعتبر نفاسًا؛ فإن نزل في زمن أو ظهرت عليه علاماته فهو حيض، ولا يجوز الجماع حتى الطهر. وإن لم يكن حيضًا فهي مستحاضة ويجوز جماعها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
101084
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي