العودة إلى البحث
السؤال

ما أحكام مفارقة الزوجة التي تم الزواج بها في فترة عدتها من زوج سابق، وكيفية حساب فترة العدة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

مانع من موانع ، لا يجوز تزويج المعتدة لغير زوجها. من تزوج امرأة في عدتها، سواء جاهلاً أو عالماً، وجب عليه فراقها فوراً بنية الانفصال وعمله، ولا يحتاج لحكم قاضٍ.

إذا دخل بها، اختلف الفقهاء في عدتها: الشافعية والحنابلة: تعتد مرتين (عدة من الزوج الأول ثم عدة للثاني)، لأن العدة عبادة وتتعدد بتعدد الوطء. تكمل ما بقي من عدة الأول ثم تستأنف عدة الثاني. الأحناف والمالكية: تداخل العدتين وتكتفي بعدة واحدة (اعتباراً ببراءة الرحم).

إذا ظهر حمل من الثاني، تعتد بوضع الحمل أولاً ثم تعتد للثاني. المرأة تعتبر أجنبية من الزوج الثاني ولا يجوز له منها إلا ما يجوز للأجنبي من الأجنبية، لأن عقده باطل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
70022
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي