ما حكم إرسال الابن الرضيع لأمه المطلقة في بلد آخر، مع وجود مخاوف بشأن تربيتها له، أو الاكتفاء بزيارات محدودة له معها، أو عدم تمكينها من رؤيته إطلاقًا؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
نص العلماء على أن تكون للأم إذا كانت ذات دين وخلق رفيع ويمكنها القيام بهذه المهمة. وبما أن الأم المذكورة ليست أهلاً للحضانة، فلا يجوز إرسال الولد إليها لتربيته. لا حرج من زيارتها لأبنائها بشرط ألا تسافر بدون محرم، ويمكن للأب اصطحاب الأبناء لزيارتها. ينصح بالتركيز على دعوتها إلى الله، وإعادتها للحضانة إذا تابت.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/31892
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 31892
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي