ما حكم الشرع في أمر الأب ابنته البالغة، العاملة في مجال صحي وآمنة في سكنها وعملها بالسعودية، بترك وظيفتها وحياتها والسفر معه إلى بلد آخر ليس لها فيه أمان أو عمل، بدعوى عدم وجود محرم لها وكونها غير متزوجة، وهل تأثم الابنة برفضها الطاعة في ذلك لما يترتب عليه من ضرر ومفسدة عليها وعلى مستقبلها وصحتها؟
يشترط وجود مع المرأة في السفر دون . وقد اختلف أهل العلم في جواز إقامة البنت الرشيدة وحدها بعيداً عن أبويها عند أمن الفتنة، فمنهم من يرى أن لها السكن حيث أحبت إذا كبرت وعقلت وأمنت على نفسها، ومنهم من يرى أنها تلزم أبويها أو أحدهما.
وعليه، فإن كان أبوك يخشى عليك، وجب عليه ألا يتركك وحدك، ووجب عليك طاعته في الانتقال معه. أما إذا كان يأمن عليك في بقائك، فلا يلزمه نقلك. وإذا أصرّ أبوك على نقلك معه، عليك طاعته في ذلك، إلا إذا كان هناك ضرر محقق في الانتقال.
وفي كل الأحوال، عليك بر أبيك إليه، فإن حق الوالد عظيم، وبرّه من أعظم أسباب رضوان الله ودخول الجنة، كما جاء في : "رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد"، و"الوالد أوسط أبواب الجنة".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/179202
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 179202
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي