هل يجوز للداعية إلقاء دروس خاصة بالنساء في المسجد، بحيث لا يجتمع معه إلا النساء، مع العلم أنه لا ينفرد بامرأة واحدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا مانع شرعًا من عقد حلقات ودروس للنساء في المساجد أو غيرها، سواء كان المحاضر رجلًا بمفرده أو مع غيره، بشرط الالتزام بالآداب الشرعية، وعدم الخلوة، والمحافظة على الشرعي. والأفضل أن تكون الدروس خارج المسجد لتتمكن النساء ذوات الأعذار الشرعية من الحضور. وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم يومًا لتعليم النساء، وحث على تعليم ودعوة النساء والإجابة عن استشكالاتهن، محذرًا من الخلوة بإحداهن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63059
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63059
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي