هل يجوز صلاة النساء في مكان أخفض من مكان الإمام، مع وصول الصوت إليهن عبر مكبر الصوت؟
يصح اقتداء المأموم بالإمام بمجرد سماع التكبير إذا كان المأموم في المسجد، ولا يشترط رؤية الإمام أو المأمومين، وعليه فإن صلاة النساء في المسجد صحيحة وإن كُنَّ في مكان أخفض من الإمام.
اختلف العلماء في صحة حديث النهي عن علو الإمام على المأموم، وحُمِلَ على ما إذا صلى الإمام وحده في المكان المرتفع.
ذهب الماتن إلى صحة خلف إمام عالٍ عن المأمومين، وكراهتها إذا كان العلو ذراعاً فأكثر، واستدل الشيخ ابن عثيمين على صحة الصلاة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى على المنبر.
القول الثاني هو عدم كراهة علو الإمام مطلقاً لضعف الذي استدل به الأصحاب. وقيد بعض العلماء المسألة بما إذا كان الإمام غير منفرد بمكانه، فلا كراهة في ذلك.
وإذا كان المأموم في مكان أعلى فلا يُكره، وكذلك إذا كان الإمام في الأسفل والمأمومون فوقه.
إذا صحت الأحاديث الواردة في النهي عن علو الإمام، فإن يزول عند ، وهذا ينطبق على صلاة الناس في طوابق مختلفة لضيق المكان.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13098
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13098
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي