هل يجوز للداعية إلقاء دروس خاصة بالنساء في المسجد، بحيث لا يجتمع معه إلا النساء، مع العلم أنه لا ينفرد بامرأة واحدة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا مانع شرعًا من عقد حلقات ودروس للنساء في المساجد أو غيرها، سواء كان المحاضر رجلًا بمفرده أو مع غيره، بشرط الالتزام بالآداب الشرعية، وعدم الخلوة، والمحافظة على الشرعي. والأفضل أن تكون الدروس خارج المسجد لتتمكن النساء ذوات الأعذار الشرعية من الحضور. وقد خصص النبي صلى الله عليه وسلم يومًا لتعليم النساء، وحث على تعليم ودعوة النساء والإجابة عن استشكالاتهن، محذرًا من الخلوة بإحداهن.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63059
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63059
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي