العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة من كانت تفعل العادة السرية في آخر أيام الدورة الشهرية، وهل يجب عليها الغسل مرتين، مرة للعادة ومرة للحيض، أو تكفي نية واحدة لغسل واحد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجب مرتين على من طهرت من وعليها جنابة، ولا يجب على من تلبست بالجنابة في حال حيضتها أن تغتسل لها، وإنما تنتظر حتى تطهر، فتغتسل مرة واحدة بنية الحيض والجنابة، وبذلك تطهر كاملة، ولو اغتسلت للحيض وحده ارتفعت الجنابة على الراجح، واستحب بعض العلماء لها أن تغتسل من الجنابة، وترتفع جنابتها إذا اغتسلت، وإذا انقطع عنها دم الحيض اغتسلت منه أيضاً.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
146970
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي