العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب قضاء الأيام الخمسة من الدورة الشهرية، وما حكم إفطار اليومين السادس والسابع، وما حكم تأخير الاغتسال من يوم الجمعة إلى يوم الاثنين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الصُّفرة والكُدْرة تُعدّان حيضًا في زمن العادة، ولا تُعدّان حيضًا في غير زمن العادة إلا إذا كانت متصلة بالدم. فإذا رأتها المرأة بعد انقطاع الدم واغتسالها في أيام عادتها فهي حيض، وإن كان ذلك في غير أيام العادة فلا تُعدّ حيضًا. ويجب عليها قضاء ما أفطرته من أيام الصيام بسبب أو ظنّها الصفرة حيضًا، وقضاء الصلوات التي تركتها في الأيام التي لم تُعدَّ فيها الصفرة حيضًا.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
131990
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي