هل يعتبر قول الزوج لزوجته: "أنت لست امرأتي" طلاقًا؟ وما حكم هذا الطلاق إذا وقع في فترة الحيض أو بعد جماع بيوم؟ وماذا يجب فعله إذا كانت وثيقة الطلاق تحتوي على معلومات غير صحيحة؟ وهل تُعتبر هذه الوثيقة مزورة في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
عبارة "لست لي بامرأة" من كنايات ، ويقع بها الطلاق إذا قصدها الزوج، وهو مصدَّق في نيته. أما الطلاق في أو في طهر جامعها فيه، فهو طلاق بدعي محرم ، لكنه يقع عند العلماء. وما يتعلق بوثيقة الطلاق وتفاصيلها، فيرجع الأمر فيه إلى المحكمة الشرعية أو القاضي الذي حرر الوثيقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/57606
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 57606
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي