العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الصلاة في حال استمرار الدورة الشهرية لمدة عشرين يومًا، مع العلم أن الأيام السبعة الأولى تكون إفرازات بنية لزجة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا رأت المرأة الكدرة في زمن إمكان (بعد مرور خمسة عشر يومًا من الدورة السابقة)، تُعتبر حيضًا.

فإذا استمر الدم أكثر من خمسة عشر يومًا، تُعد المرأة مستحاضة، ويُحدد الحيض بالتمييز بين الدم باللون أو الرائحة، فما كان بصفات دم الحيض فهو حيض، وما عداه لا يمنع العبادة.

فإن لم تميز الدم، عملت بعادتها (المدة المعتادة لحيضها)، وتعتبر الزائد استحاضة.

والمستحاضة تُعامل معاملة الطاهر، فتصلي وتصوم، وتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها، مع غسل وشد المحل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87850
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي