العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تكرار الطلاق ست مرات في مجلس واحد لزوجة صدر لها طلقة سابقة وطلقة أخرى بعدها، مع العلم أن الزوج كان في حالة غضب؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

في نافذ عند أكثر أهل العلم مع حرمة الإقدام عليه، وعليه فالطلقة واقعة، وإذا كان المقصود بالمعاودة الارتجاع قبل انقضاء عدتها ثم طلقتها ثانية، ولم ترتجعها، ثم طلقتها في الثاني ست طلقات، فقد حرمت عليك ولا تحل إلا بعد أن تنكح زوجا غيرك ويدخل بها في نكاح صحيح، ولا تجزئ كفارة في مثل هذا الأمر، وهذا هو مذهب جماهير العلماء وعليه المذاهب الأربعة، وأما التعليق فهو الآن لم يصادف محلا؛ لأن المرأة قد طلقت منك وبانت بينونة كبرى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
83271
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي