ما حكم صلاة من كانت تفعل العادة السرية في آخر أيام الدورة الشهرية، وهل يجب عليها الغسل مرتين، مرة للعادة ومرة للحيض، أو تكفي نية واحدة لغسل واحد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجب مرتين على من طهرت من وعليها جنابة، ولا يجب على من تلبست بالجنابة في حال حيضتها أن تغتسل لها، وإنما تنتظر حتى تطهر، فتغتسل مرة واحدة بنية الحيض والجنابة، وبذلك تطهر كاملة، ولو اغتسلت للحيض وحده ارتفعت الجنابة على الراجح، واستحب بعض العلماء لها أن تغتسل من الجنابة، وترتفع جنابتها إذا اغتسلت، وإذا انقطع عنها دم الحيض اغتسلت منه أيضاً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/146970
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 146970
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي