العودة إلى البحث
السؤال

هل تأثم الزوجة بمنع زوجها من قضاء شهوته في غير الفرج، لعدم حصول المتعة ولعدم إتيانه لها في المكان الطبيعي، وهل يحق لها طلب الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحل للزوج الاستمتاع بزوجته بما شاء إذا اتقى الحيضة والدبر، فلا يجوز للزوجة منع زوجها مما يحل له منها، ولا يجوز طاعته فيما يحرم.

ولا يجوز للزوج الامتناع عن وطء زوجته لغير عذر شرعي. على الزوجة محاورة زوجها لمعرفة سبب امتناعه ومساعدته في حله. فإن أصر على عدم الوطء فلها الحق في طلب . وإن كان به مانع كالعنة فلها خيار فسخ ، لكن يجب رفع الأمر للقاضي الشرعي للتأكد من ثبوت العنة وتأجيله سنة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
91772
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي