العودة إلى البحث
السؤال

هل تأثم المرأة إذا قالت "ليس عليّ صلاة" أو "أنا ما عليّاش صلاة" وهي حائض، ردًا على سؤال إحداهن أثناء الصلاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا نزل دم على المرأة، سقط عنها وجوب ، ولا تصح منها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أليست إذا حاضت لم تصل ولم تصم". وقد أمرت الحائض بقضاء لا الصلاة. فإذا قصدت المرأة بسؤالها سقوط وجوب الصلاة عنها أثناء الحيض، فلا حرج عليها.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
66834
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي