العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لزوج يريد مراجعة زوجته التي طلقها مرتين، وقد تلفّظ بلفظ الطلاق في المرة الثالثة بقوله "قد طلقتك" وهو غاضب وفي فترة حيضها، مع العلم أنه أنكر ذلك لأخيها، ثم اعترف لاحقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا أقر الزوج بكذب كلام أخيه في الإخبار عن ولم يقصد إنشائه فلا يلزمه الطلاق فيما بينه وبين الله، ويلزمه إن رفعته زوجته للقاضي. أما إن قصد إنشاء الطلاق أو رفعته زوجته للقاضي، فيلزمه، وتحرم عليه زوجته إن كان طلقها مرتين أو أكثر قبل ذلك، ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا ويدخل بها ثم يطلقها. والطلاق في نافذ وواقع على الراجح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
94784
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي