العودة إلى البحث
السؤال

هل يعتبر قول الزوج لزوجته: "أنت لست امرأتي" طلاقًا؟ وما حكم هذا الطلاق إذا وقع في فترة الحيض أو بعد جماع بيوم؟ وماذا يجب فعله إذا كانت وثيقة الطلاق تحتوي على معلومات غير صحيحة؟ وهل تُعتبر هذه الوثيقة مزورة في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

عبارة "لست لي بامرأة" من كنايات ، ويقع بها الطلاق إذا قصدها الزوج، وهو مصدَّق في نيته. أما الطلاق في أو في طهر جامعها فيه، فهو طلاق بدعي محرم ، لكنه يقع عند العلماء. وما يتعلق بوثيقة الطلاق وتفاصيلها، فيرجع الأمر فيه إلى المحكمة الشرعية أو القاضي الذي حرر الوثيقة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
57606
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي