العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للموظف الاحتفاظ بفارق الربح إذا زاد عن النسبة التي حددها له صاحب العمل في بيع الأجهزة الهندسية؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الأرباح الزائدة حق ، ولا يجوز للوكيل أخذ شيء منها؛ لأن الزيادة في الثمن حق للموكل، فإذا اشترى الوكيل بأقل من الثمن المحدد، فالزائد يكون للموكل، كما في حديث عروة بن الجعد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار ليشتري له أضحية فاشترى له اثنتين، فباع واحدة بدينار، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم بالأخرى.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139592
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي