هل يجوز لي أخذ عمولة أو إكرامية مقابل أعمال إضافية تُسند إليّ قسراً، ولا علاقة لها بوظيفتي الأساسية كمحاسب، ودون علم الكفيل؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز لصاحب العمل إلزام العامل بما لم يُتفق عليه، لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم). وللعامل الامتناع أو طلب أجر إضافي، فإن رفض صاحب العمل فليترك العمل أو يرفع الأمر للجهات المختصة.
أما العمولة، فإن كانت من مال الكفيل فلا تجوز دون علمه، لأنها غش وخيانة. وإن كانت من العملاء فهي هدايا عمال محرمة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19699
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 19699
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي