العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعَدُّ المبلغ المالي المُقدَّم لموظف عام بعد تيسيره لإجراءات مصلحة ما رشوة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان الموظف يتقاضى راتبًا عن عمله، فلا يجوز للمراجعين إعطاؤه ولا يجوز له الأخذ، لأن ذلك رشوة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش. أما إذا كان لا يتقاضى راتبًا أو كان العمل خارج نطاق وظيفته وبذل جهدًا إضافيًا، فلا بأس في الإعطاء والأخذ. وإذا كان الموظف يمتنع عن أداء عمله أو يماطل فيه حتى تدفع له رشوة، فلا مانع من إعطائه، ويكون ذلك من باب المداراة وليس رشوة في حق المعطي، ولكنه رشوة في حق الآخذ.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
42068
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي