ما حكم التعامل مع مسؤول المشتريات الذي يطلب عمولة أو نسبة من الأرباح مقابل توريد أصناف معينة للمستشفى، علمًا بأن بعض هذه الأصناف قد لا تكون من منتجات الشركة، وأن هذا التعامل كان موروثًا من مناديب مبيعات سابقين، وهل يجب إبلاغ صاحب المستشفى بهذا الأمر؟ وماذا يجب فعله بالعمولات التي تم الحصول عليها في السابق؟
يدور الإشكال في السؤال حول ثلاثة أمور:
1. حكم التعامل مع مسؤول المشتريات الذي يطلب عمولة لنفسه: إذا كان طلبه دون إذن جهة عمله: لا يجوز التعامل معه أو دفع الرشوة له؛ لأنه تعاون على الإثم والعدوان، ويجب نصحه والكف عن ذلك، فإن لم يفعل، يتم إخبار المسؤولين عنه. إذا كان طلبه بإذن جهة عمله: فلا حرج في التعامل معه.
2. مسألة توريد ما ليس عندكم من بضاعة بناءً على رغبة مسؤول المشتريات، أو استيراده من جهة أخرى مقابل عمولة: هذا لا حرج فيه بشرط أن تأذن جهة عملكم في ذلك المعاملة والاعتياض عنها، وإلا يدخل في مسألة عمل الأجير الخاص عند غير مستأجره. لا يجوز التعدي على الشركات الأخرى التي فازت بالمناقصات، ولا يجوز دفع رشوة لمسؤول المشتريات لتحقيق ذلك.
3. توريد جهة عملكم لمن رست عليه المناقصة مقابل عمولة: لا حرج في ذلك، بشرط ألا يشترط صاحب المشروع على من رست عليه المناقصة مباشرة العمل بنفسه، وألا تتضمن المعاملة غشًا أو خداعًا.
من المال المكتسب بغير حق: يكون بالتحلل من صاحب الحق وطلب المسامحة منه، فإن طالب بحقه وجب رده إليه، وإن لم يستطع، فعليه إنظاره حتى يتيسر له ذلك.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/135178
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 135178
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي