العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في دفع مبلغ مالي كـ "رشوة" للحصول على سكن اجتماعي، أو إعطائه كـ "هدية"، خاصة وأن الشخص مضطر لذلك، وهل يجوز عدم الوفاء بهذا الوعد؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الرشوة نوعان: حرام إذا أدت لإحقاق باطل أو إبطال حق، وهذا ملعون فاعله. وجائزة في حق الراشي ومحرمة على المرتشي إذا كانت وسيلة لأخذ حق أو دفع ضرر. وعليه فلا حرج من دفع المال للحصول على السكن المستحق إذا لم توجد طريقة أخرى، ويتحمل المرتشي وزر الرشوة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
61847
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي