ما حكم دفع الرشوة لأخذ أعمال تجهيز مواد لدوائر حكومية في العراق، حيث إن المناقصات لا تتم إلا بدفع الرشوة ولا يوجد تنافس شريف؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الأصل في الرشوة أنها محرمة ومن كبائر الذنوب؛ لحديث: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش"، إلا أن الرشوة التي يتوصل بها المرء إلى حقه أو لدفع ظلم أو ضرر عنه، جائزة والإثم فيها على الآخذ دون الدافع، فإذا كان لا يمكن لشركتكم نيل المناقصة المستحقة لكم إلا بدفع رشوة للموظفين المسؤولين، فيجوز دفعها والإثم على المرتشي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125785
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125785
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي