ما حكم أخذ أجرة عمل يومين في بناء مخصص لشرب الخمر؟
لا يجوز العمل في بناء ما يُستعمل للمعصية، كالمبنى الذي يُشرب فيه الخمر، لما فيه من الإعانة على الإثم؛ لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.
اختلف الفقهاء في حُكم أجرة العمل المحرم؛ والمشهور أنها لا تحلّ لعدم صحة الإجارة، ويرى الإمام أحمد صحتها مع عدم طيب الأجرة للأجير، وعليه أن يتصدق بها.
إذا كان الأجير جاهلًا بغرض المستأجر أو بتحريم عمله، فإن الأجرة تحلّ له ولا يلزمه التخلص منها؛ لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ﴾.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20008