ما حكم بيع جزء من الملابس المُتبرَّع بها، لتغطية نفقات وأجور العاملين في الجمعية الإغاثية؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجوز للجمعيات أخذ جزء من مال التبرعات لتغطية نفقاتها ودفع رواتب العاملين، سواء كان ذلك نقدًا أو من عائد بيع الملابس المتبرع بها، ما لم يحدد المتبرع مصرفًا معينًا لماله.
إذا حدد المتبرع مصرفًا معينًا، وجب الالتزام به، ويُستحسن تذكير المتبرعين بأن عدم تحديد المصرف يوسع مجال التصرف للمسؤولين.
وقد نص المجمع الفقهي الإسلامي على جواز أخذ العاملين نسبة معينة من الدخل، على أن تكون أجرة المثل أو أقل، وتدفع لهم بقدر عملهم، ويجوز للعاملين أخذ أجورهم من أموال الصدقات لا ، إلا إذا كانوا من العاملين عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/13466
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 13466
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي