ما الحكم الشرعي في أخذ إجازة مرضية دون حاجة، أو الغياب عن الحصص بإذن المدرس دون علم الإدارة، مع قيام المدرس بتسجيل حضور الطالب وهو غائب؟
لا يجوز للطالب أن يسعى للحصول على إجازة مرضية إلا إذا كان مريضاً فعلاً ومحتاجاً لها.
ولا يجوز لغير المخول أن يأذن للطلاب الغائبين بالحضور، لما في ذلك من غش وخيانة وكذب.
لا حرج على إدارة أن تسمح لبعض الطلاب بالغياب دون خصم من رواتبهم إذا كانت مخولة بذلك من مالك الشركة، أو خصم ذلك الغياب من مجمل الساعات المسموح بها.
أما خصم ضعف قيمة مجمل ساعات الغياب من الراتب:
إذا كان الراتب هبة من الشركة، فلا بأس بذلك، لأن الشركة حرة في هباتها.
أما إذا كان الراتب مقابل حضور الطلاب بناءً على عقد، فلا يجوز خصم ضعف قيمة الغياب، بل يجوز خصم أجرة الساعات التي غابوها فقط، وللشركة معاقبتهم إدارياً.
يجب على الطلاب الالتزام بالعقود، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ" وقوله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم فيما أحل".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/70036
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 70036
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي