ما حكم تنزيل برنامج وتفعيله بإيداع مبلغ -100$-، ثم يشتري البرنامج بضائع من شركات عالمية ويبيعها لنفس الشركة بفارق سعر، ويعطينا ذلك الفارق، وما حكم المال المكتسب من ذلك؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
هذا الوهمي غش وتدليس؛ لما يترتب عليه من خداع المستهلكين وارتفاع التقييم الإلكتروني بالغش، وبالتالي فهو عمل غير جائز. وربح العمل لا يحل لصاحبه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه". وما أخذه العامل من أجرة سابقة، إن كان لا يعلم بالتحريم، جاز له أكله، وإن علم التحريم ابتداءً، فعليه التصدق به، ويجوز للفقير أن يأكل منه، وإن كان هو فقيرًا أخذ كفايته منه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/187054
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 187054
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي