العودة إلى البحث
السؤال

هل يجب على السائلة الاستقالة من عملها الذي يماطلها صاحب العمل فيه بدفع الأجرة بعد محاولته الفاحشة، مع حاجتها الشديدة للمال وعدم وجود بديل؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للمرأة المسلمة العمل في مكان تختلط فيه بالرجال، ويتأكد المنع في حالتك بسبب تعرضك للفتنة. استمري في البحث عن عمل آخر، وتضرعي إلى الله، فهو سبحانه القائل: "وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ" و "وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ". إذا كانت هناك حاجة ماسة للاستمرار في العمل الحالي، فلا حرج مع التحرز من أسباب الفتنة وعدم الخلوة بأجنبي. أما مماطلة صاحب العمل في دفع الأجرة فهي ظلم، وعليكِ لتحصيلها بكل وسيلة مشروعة، بما في ذلك التهديد برفع الأمر للجهات المسؤولة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97276
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي