العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أخذ جزء من إيراد المحل بسدِّ الراتب في حال مماطلة صاحب العمل اليهودي في دفع الرواتب المستحقة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تجوز مسألة الظفر بأخذ الحق من الظالم بشرط عدم الزيادة على الحق والأمن من الفضيحة والعقوبة، وهو الصواب، ودليل ذلك قوله تعالى: (فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ)، وقوله: (فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُم). والقول بالمنع من الأخذ استنادا لحديث: "أَدِّ إِلى مَنِ ائْتَمَنَكَ ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ" ليس بنهوض للاستدلال به، لأن أخذ الحق دون زيادة ليس خيانة بل إنصاف للنفس.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
20781
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي