هل يجوز صرف جزء من تبرعات المسجد للعاملين فيه (إمام، خطيب، وخدم)، بمن فيهم من لا راتب لهم أو راتبهم لا يكفيهم، أم أن ذلك لا يجوز، وما الحل إذا كان الجواب بالنفي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحث على فعل الخير والإنفاق في سبيل الله، وما يتبرع به المسلمون لصالح المساجد يجب أن يصرف فيما جُمع له وعلى الوجه الذي أراده المتبرعون، ويصرف في مصالحه التي يراها القائمون على المسجد، وهم مسؤولون عن أمانتهم. ويدخل في مصالح المسجد صيانته وأجور العاملين فيه، فيجوز صرف راتب من تبرعات المسجد لمن لم يتبرع بعمله، أو للمحتاج من العاملين إذا كان راتبه لا يكفيه سواء كان إماماً أو خطيباً أو فراشاً.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/80147
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 80147
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي