هل يجوز إعطاء الشيكات المتبقية للشريك الكفيل الذي لم يأخذ مستحقاته بعد، وذلك بعد خلاف على تقسيم الخسائر في شركة وانفصال الشركاء؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يجب عليك تسليم الشيكات أو تمزيقها بعلم المهندس عند استلام مالك، ولا يجوز إعطاؤها للكفيل. إذا خشيت مماطلة المهندس للكفيل، فانصحه دون استخدام الشيكات المودعة لديك. وقد أفتى الشيخ الفوزان بعدم جواز تدخل المحاسب بأخذ المال من صاحب العمل وإعطائه للمظلوم، بل عليه النصح والإعانة دون التصرف في المال المؤتمن عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17222
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 17222
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي