هل يجوز للجنة التفتيش خصم المبلغ المتبقي من العهدة من راتب الموظف، مع أن المبلغ بحوزته، بحجة عدم وجود خزنة لديه، رغم علم المدير العام بذلك؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان اتخاذ الخزينة مما لا يتم حفظ المال إلا به، فيتعين عليك فعل ذلك إن كنت مستطيعًا، وليس لهم تغريمك ما دام لم يُفقد شيء، وإن فعلوها جاز لك استرداد ما أُخذ منك ظلمًا بطريقة لا تضرّك ولا تتوصل بها إلى أخذ أزيد من حقك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/68754
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 68754
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي