العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم اتفاق صاحب محل دهانات مع العمال على إعطائهم نسبة من ربحه الخاص مقابل شرائهم الدهانات منه، دون زيادة في السعر على الزبائن، وهل يدخل ذلك في حكم هدايا العمال، وما ضابط الجائز وغير الجائز منها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للسمسار أخذ عمولة معلومة ومحددة مسبقًا مقابل التوسط في ، ما لم يكن هناك غش أو تدليس على المشتري. فإذا كانت الدهانات ذات جودة مناسبة، ووصفها العامل بصدق، فلا حرج عليه في أخذ عمولة من البائع. أما إذا كان العامل يتقاضى أجرًا مقابل شراء الدهانات، فلا يجوز له أخذ عمولة من البائع دون إذن صاحب العمل، لأن ذلك يُعتبر من هدايا العمال.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
107555
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي