ما حكم التأمين الذي تقوم به الشركات على عمالها، وحكم تهربها منه بكتابة مرتبات مغايرة، وهل يكون الموظف شريكًا في الإثم إذا وقّع على عقدٍ بمرتب مغاير لتجنب فقدان وظيفته؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التأمين التجاري بجميع أنواعه محرم، فلا يجوز لأي شركة التأمين على عمالها، إلا إذا أكرهت على ذلك فلا حرج عليها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"، ولها التهرب منه بأي وسيلة ممكنة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/75931
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 75931
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي