ما حكم عمل موظف في مكتب خدمات عامة، إذا كانت المعاملات لا تنجز إلا بدفع إكراميات لموظفين في جهات أخرى، مع العلم أنه لا يستطيع ترك العمل بسبب رفض الكفيل نقل الكفالة أو الخروجه النهائي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الإكراميات المدفوعة لموظفي الجهات الحكومية لإنجاز المعاملات هي رشوة محرمة، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش. ويستثنى من ذلك إذا كان لطالب المعاملة الحق في إنجازها ومُنع منها ظلمًا، ولم يقدر على تحصيل حقه إلا بدفع المال، فلا إثم عليه، والإثم على الموظف الآخذ. أما عمل الموظف في مكتب يتعامل بالرشوة، فلا حرج إن كان عمله مقتصرًا على أعمال مباحة لا علاقة لها بالرشوة، وإن كان الأسلم تركه. أما إذا كان عمله يقتضي الإعانة على الرشوة، فلا يجوز لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ". ويسوغ للموظف الاستمرار في الوظيفة المحرمة في حالة الاضطرار.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/167787
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 167787
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي