هل يجوز شرعًا الاستفادة من دورة مدفوعة التكلفة عبر حساب شخص آخر دون علم صاحب الدورة؟ وإذا تم ذلك، فهل يعتبر من السيئات الجارية، وهل الراتب المكتسب بسببه حرام؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان صاحب المادة التعليمية يمنع نسخها فلا يجوز ذلك، ولكن لو خولفت رغبته، وحصل الانتفاع بالمادة وحصلت وظيفة بسببه، فالراتب حلال ولا يحرم منه شيء.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/196013
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 196013
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي