العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للفرد الأساسي الذي يستلم راتب الضمان الاجتماعي نيابةً عن إخوته اليتامى، أن يأخذ نصيبه الخاص من هذا الراتب دون علم إخوته أو وليهم، مع العلم أن بعض إخوته قُصَّر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان نصيب الفرد معلومًا ومحددًا من الضمان الاجتماعي، فلا حرج عليه في أخذه، ولا يشترط علم الباقين أو وليهم بذلك. مثال: لو كان الراتب 1000، والفرد الأساسي له 500، فله أخذها دون ظلم لغيره.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
149581
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي