العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمهندس الذي يورد احتياجات للمصانع أن يتفق مع موظف داخل المصنع على أن يعطيه طلبيات جديدة مقابل نسبة من الربح، وما الحكم إذا كان ذلك بطلب من الموظف، وماذا يفعل إن حدث ذلك سابقًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

النظر في عمل العامل، فإن كان بتفويض من المصنع ويعتمد المصنع ما يكتبه، فلا يجوز دفع عمولة للعامل لأن ما يقوم به واجبٌ يتقاضى عليه أجراً، وما يأخذه رشوة محرمة، وقد يؤدي إلى محاباتك على حساب احتياج المصنع. أما إذا كان عمله يدلك على احتياجات المصنع فقط، فيجوز دفع عمولة له خارج أوقات دوامه الرسمي، وأن تكون العمولة مبلغًا مقطوعًا لا نسبة من الربح للجهالة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
71685
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي