العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للموظف أخذ عمولة من عملاء الشركة، أو التربح من وظيفته دون الإضرار بالشركة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجوز العمولة التي يدفعها المتعاملون لموظفي إلا بإذن الشركة، لأنها تدخل في حكم هدايا العمال المحرمة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابن اللتبية. أما إذا أذنت الشركة بذلك فلا حرج فيه بشرط ألا يؤدي إلى مخالفة شرعية.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
97965
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي