العودة إلى البحث
السؤال

هل يُعد أخذ نسبة 5% من عمولة الدفع المخصصة للطرف الثالث حرامًا، مع علم صاحب العمل بتغيير طبيعة المبلغ من ضريبة بنكية إلى عمولة شخصية، ودون طلب النسبة من الممول؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تم تكليفكِ من صاحب العمل بتوفير وسيلة دفع، فلا يجوز أخذ مقابل من الشخص الذي تعرفينه دون إذن صاحب العمل. أما إذا قمتِ بنفسك بدلالة أحد معارفك على صاحب العمل في غير أوقات العمل، فلا حرج عليكِ في أخذ عمولة من هذا الشخص، بشرط عدم وجود كذب أو تدليس على صاحب العمل.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
193823
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي