ما حكم من يقطع صلاته منفردًا لشك في نسيان ركن أو لوجود أصوات مرتفعة، وما حكم من يكرر الصلاة لشك، وهل تبطل صلاته إذا أقسم أن لا يعيدها ثم أعادها، وهل صيام ثلاثة أيام يبطل هذا القسم، وهل يشترط التسليم عند الخروج من الصلاة، وماذا يترتب على عدم التسليم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
1. الشخص الذي يعاني من وساوس وشكوك يكرر الفعل معتقدًا أنه لم يفعله. علاج الوسوسة هو الإعراض عنها وعدم الالتفات إليها.
2. من قطع صلاته أو رفض لأي سبب، بطلت صلاته. الأصوات المرتفعة أو الشك في ترك ركن لا تبطل ولا تسوغ قطعها. الموسوس لا يلتفت إلى الشكوك ولا يلزمه سجود سهو.
3. إذا حلف الشخص ألا يعيد الصلاة ثم أعادها، لزمته كفارة يمين (إطعام أو كسوة عشرة مساكين، أو عتق رقبة، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام). الصلاة المعادة صحيحة ولا تبطل بسبب الحنث.
4. قطع الصلاة يكون بفعل منافٍ لها كالكلام أو الأكل أو رفض النية، ولا يقتصر على التسليم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136880
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 136880
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي