العودة إلى البحث
السؤال

هل تجب الصلاة على العاجز الذي لا يستطيع أداءها بمفرده؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا لم تعد الخالة تضبط كيفية وحدها، فإنها معذورة ولا تجب عليها الصلاة؛ لارتفاع التكليف عنها، لأن من تغير عقله فلم يضبط الصلاة ولا الصيام فحكمه حكم المجنون، وقد رفع القلم عن المجنون حتى يفيق.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
169867
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي